الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«تشريعية البرلمان»:إلغاء ندب القضاء للجهات الحكومية التزام دستوري

القضاء
القضاء

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن إصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، هو إلزام دستوري على مجلس النواب، وبالتالى فى حال عدم إعداد الحكومة هذا المشروع سيطرح البرلمان مشروعا من إعداد النواب .

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مثل تلك المشروعات تتعلق بالسلطة القضائية، لذلك لابد من الرجوع فيها للمجلس الأعلى للقضاء، واتباع الإجراءات التى نص عليها الدستور، لافتا إلى أن البرلمان هو الجهة التى تتولى التشريع وعليه سيتم مناقشة القانون بمجرد إحالته من الحكومة للمجلس ومراجعة مدى ملائمة المشروع لنصوص الدستور والقانون.

وأضاف عضو تشريعية النواب، أن فكرة الغاء ندب القضاة جيدة، حيث أن الندب لغير الجهات القضاء يكون فيه تقليل من شأن القاضى، كما أن الندب أمر يثير مشكلات من الناحية الواقعية، إضافة إلى أنه أصبح فى هذه الفترة غير دستوري وفقا للمادة 239.

وأكد النائب أن الدستور ألغى الندب الكلى والجزئى باستثناء الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات حتى نضمن استقلال القضاء .

واستطرد النائب، إلى أن البرلمان راعى فى قوانينه الاستثناءات التى حددها الدستور، والتى كان من بينها، القانون الذى أقره المجلس بشأن التحفظ والتصرف فى أموال الإخوان الإرهابية حيث أن اللجان المشكلة وفقا للقانون هى من جهات قضائية، فضلا عن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تكون الإنتخابات بإشراف قضائي كامل، لافتا إلى أن تلك القوانين تعكس توجه النواب لتطبيق وتفعيل الدستور.

هذا فى الوقت الذى تعد فيه الحكومة مشروع قانون لتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، تمهيدا لإحالته للبرلمان، حيث تنص المادة 239 من الدستور على أنه :"يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".

كما تنص المادة 186 على أن:" القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم".