الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين للمحاكمة العاجلة.. مستندات

المستشارة فريال قطب
المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية

كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، حيث قررت إحالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية "السابق" ونائب رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين، بينهم اثنان من وزارة المالية، للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بدون وجه حق.

والمثير أنه بمجرد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريرًا بالتحريات حول وقائع الفساد المال وقبل نهاية تحقيقات النيابة، صدر قرار وزير التموين بتعيين المتهم الرابع في القضية ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

قائمة المتهمين شملت كلًا من صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندبًا من وزارة المالية، وطه عبد العاطي أحمد، وكيل الحسابات ندبًا من وزارة المالية، وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة، وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعبد الرحمن فهمي أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعلي عبد المعلود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة.

أكدت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة المالية عليها وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع ثلاثة أشهر على اﻷجر الشامل يصرف شهريا رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرض غير أمين على الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على اﻷجر الشامل بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه تقاضي المتهمين الرابع والخامس تلك الحوافز دون وجه حق.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالثة اعتمدا استمارات صرف 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم اﻷول فى عضوية هذه اللجان، ما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، وقامت المتهمة الثالثة باعتماد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التاكد من صحة المستندات اللازمة للصرف.

كما تقاضى المتهم الثاني مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء اﻷكبر من المكافآت التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بالاشتراك مع المتهم اﻷول بدون وجه حق وفقا لتقرير هيئة الرقابة اﻹدارية قيمة الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملون فعليا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، كما قام المتهم الثاني باعتماد استمارات صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة رغم عدم تأكده من صحة المستندات اللازمة للصرف وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافآت.

وجاء بالمستندات أن المتهم اعتمد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف، ما ترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من قيام مدير إدارة شئون اﻷفراد بهيئة السلع التموينية بإخطار وزارة المالية بالمبالغ التى يتقاضاها المتهم اﻷول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد اﻷقصى للدخول.

كشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تقاضى خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك.

وأصدر تعليمات إلى كل من المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت وإعطائها للمتهمين الأول والثاني بدون وجه حق، وقام بترشيح المتهم الأول لعضوية لجان فى المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدراجه فى القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس حصل على مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية، وذلك عن شهري يوليو وأغسطس 2016، رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وكذا وافق على استمرار استقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت وإعطائها لكل من الأول والثاني يبدون وجه حق، وقام بترشيح الأول لعضوية لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدراجه في القرار الوزاري بشأن تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن.

وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم السادس بعرض مذاكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وذلك بغرض صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة المشار إليها واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائها لكل من المتهمين الأول والثاني بدون وجه حق، ووقع على شيكات صرف، كتوقيع أول وتم صرف الأول كبدل حضور جلسات لجان البت في المناقصات التي تنعقد دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة للصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المخالف الأول في عضوية هذه اللجان وتقاضيه بدل حضور نظير ذلك.