الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم ترميم المقابر من مال الزكاة

صدى البلد

ورد الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤالا يقول صاحبه: "أنا موكل من أفراد العائلة بتوزيع زكاة المال وتبقى مبالغ زائدة فهل يجوز صرف هذا المال الذي بقي من الزكاة في ترميم مدافن العائلة المتهالكة؟

ردت لجنة الفتوى: مصارف الزكاة، التي بينها الله في كتابه ثمانية أصناف، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم بإجماع أهل العلم.

والمقصود من الزكاة على الراجح من أقوال الفقهاء تمليك الفقير للمال تمليكا صحيحا مستقرا؛ لرفع حاجة ملحة لديه، والزكاة على القريب صلة وصدقة، وأجرها مضاعف، كما أن ترميم المقابر يكون من مال الصدقة، ولا يكون من أموال الزكاة.

وأضافت اللجنة: مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله – تعالى- بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

وقالت: لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة كترميم المقابر وإصلاحها كما جاء في السؤال؛ لأن المقصود من الزكاة تمليك المال للفقير تمليكًا صحيحًا مستقرًا؛ لرفع حاجة ملحة لديه.

وتابعت: الزكاة للأقارب الفقراء أولى من غيرهم؛ لأن الزكاة فيهم مضاعفة، فهي صلة رحم وصدقة، قال –صلى الله عليه وسلم -: {الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة}.

وبناء على ما سبق: لا يجوز صرف ما تبقى من أموال الزكاة التي تجمع من أفراد العائلة؛ لترميم المقابر، وإنما تعطى للمصارف المنصوص عليها في الآية السابقة.

-