الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر حقوق المرأة ذات الإعاقة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

أرشيفية
أرشيفية

تشكل المرأة ذات الإعاقة شريحة كبيرة في المجتمع و لكنها لا تتلقى ما تحتاج إليه من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وتأهيلية، ان من اكبر التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة القبول الاجتماعي لا يزال يحمل تصورات وأفكار سلبية فهي تواجه العديد من المشكلات كصعوبة تلقي التعليم بدءًا بالمدرسة مرورًا بالجامعة وعدم توافر الرعاية الصحية واختيار الوظيفة المناسبة وانتهاء باختيار شركة الحياة مقارنة بالذكور بسبب عوامل اجتماعية عديدة وبالتالي تنقص فرص دمجهن في المجتمع كما تنتقص نسبة مشاركتهن الفعالة، كما تقل فرصهن في الزواج، وتحقيق حياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة.

النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لنوعين من التمييز على أساس الجنس والإعاقة في المجتمع وعدم وجود التدابير اللازمة للحماية الاجتماعية عند التعرض للعنف والاستغلال سواء داخل الاسرة أو المجتمع، بل إن بعضهن يتعرض للتميز والعنف والاعتداء والاستغلال.

ورصد "صدى البلد" سعي المواثيق الدولية والشتريعات الوطنية إلى تعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة، وتأمين حاجاتها الأساسية واتخذت العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني خطوات من أجل تحسين هذه الصورة، لكن العوامل الاجتماعية والثقافية، وضعف الوعي المجتمعي كان يحول دون ذلك.

المرأة ذات الإعاقة في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة: 

تمثل الاتفاقية صكا لحقوق الإنسان ذات بعد واضح للتنمية الاجتماعية، وتؤكد الاتفاقية على ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوي الاعاقة نساءًا ورجالًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

وقد حرصت هذه الاتفاقية على تعزيز حقوق وتلبية حاجات الفتيات والنساء ذوات الاعاقة من خلال: 

- تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الاعاقة غالبًا ما يواجهن خطرًا أكبر في التعرض للتهميش، سواء داخل الأسرة أو المجتمع، إلى جانب العنف والإهمال والمعاملة غير اللائقة والاستغلال فنحن بحاجة إلى النظر للجنس والاعاقة معا وتوحيد جميع الجهود إلى تشجيع تمتع المرأة ذات الاعاقة بحقوق الانسان والحريات الأساسية واحترام كرامتهم المتأصلة واستقلالهم الذاتي و استقلاليتها، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة.

وقد خصصت الاتفاقية مواد معنية بالمرأة ذات الإعاقة وهي:
- المادة (6) مادة متخصصة لنساء ذوات الاعاقة وجاء فيها: 

• اقرت الاتفاقية أن النساء والفتيات ذوات الاعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التميز ولابد من اتخاذ الاجراءات والخطوات لضمان تمتعهن تمتعًا كاملًا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية.

- المادة (8) اذكاء الوعي
• نظرة المجتمع للمرأة ذات الاعاقة ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن.

- المادة (16) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء: 

• شددت الاتفاقية على وضع تشريعات وسياسات فعالة تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتحقيق فيها، وكذلك عند الاقتضاء والمقااضاة.

- المادة (23) احترام البيت والأسرة

• واكدت على حق النساء ذوات الاعاقة الذين هم في سن الزواج والتزوج وتأسيس أسرة.

- المادة (25) التمكين الصحي: 

• الاعتراف بحق النساء ذوات الاعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز وضرورة الحصول على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين.
• مراعاة القوانين او القرارات المنظمة لضمان حصول المرأة ذات الاعاقة على خدمات صحية متكاملة تراعي الفروق بين الجنسين وتلبي احتياجات كل اعاقة على قدم المساواة مع الآخرين

- المادة (28) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية: 

• ضمان استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة خصوصًا النساء والفتيات وكبار السن من برنامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر.

المرأة ذات الاعاقة ودستور 2014: 

يعد دستور 2014 من اكثر الدساتير إنصافًا للمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية.

وأكد الدستور على حق المراة ذات الاعاقة دون تمييز بسبب الجنس او اللون او الدين او الأصل أو الاعاقة وحتى الانتماء السياسي.

- وقد خصص الدستور مواد معنية بالمرأة ومواد معنية بالإعاقة وقد تضمنت بعض المواد: 

• المادة (6): حققت انتصارًا كبيرًا للمرأة حيث أكدت على أحد الحقوق التي تطالب به المرأة منذ فترة طويلة وهي أعطاء الجنسية لأبنائها من أب غير مصري أسوة بالرجل.

• المادة (9) تؤكد على ألتزام الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

• المادة (11) : تكفل لدولة تحقيق المساواة في كافة المجالات دون تمييز في المجالس النيابية والوظائفالعامة ووظائف الادارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية وتلتزم الدولة بحماية المراة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وتوفير الحماية للامومة والطفولة والمراة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجًا.

وتلتزم الولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز ويعتبرها جريمة.

• المادة (53) ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة التميز ضد المرأة أو المواطنيين جميعًا لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، او العقيدة او الجنس، او الأصل، او العرق، أو اللون، او اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر، يعاقب القانون على التمييز والحس على الكراهية.

• المادة (54): لا يبدأ التحقيق مع الشخص ذوي الاعاقة إلا في حضور محامية، فإن لم يكن له محامن ذنب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.

• المادة (81): التي نصت على إلتزام الدولة بحقوق ذوي الاعاقة كافة ومنها المراة ذات الاعاقة.

• المادة (93): تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للاوضاع المقررة.

• المادة (180) كما خصص ربع عدد مقاعد المرأة في المجالس المحلية أي بما يعادل 13 ألف مقعد ومن ثم ستحظى المرأة ذات الاعاقة بفرص لم تنالها منذ عشرات السنين.

• المادة (244) : 

على صعيد المشاركة في الحياة السياسية حرص دستور 2014 على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.