الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى تحدد 5 أماكن لا يجوز للحاج المرور بها دون إحرام

المواقيت المكانية
المواقيت المكانية للحج والعمرة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المواقيت المكانية للحج والعمرة، هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي، في إجابته عن سؤال: « ما المقصود بالمواقيت المكانية للحج والعمرة؟»، أن هناك خمسة مواقيت مكانية، هي : « ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها الجحفة ويسمى " رابغ"، وميقات أهل المدينة ومن يمر عليها ذو الحليفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق».

وأضاف أن الناس من حيث المواقيت المكانية، إما أن يكونوا خارج المواقيت التى حددها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وإما أن يكونوا داخل حدود هذه المواقيت، وإما أن يكونوا من ساكني الحرم، وإما أن تتغير أماكنهم.

وأضافت أنهم أربعة أصناف: «آفاقي ، وأهل الحل ، والمكي ، ومن تتغير أماكنهم»، منوهة بأن الصنف الأول: الآْفَاقِيِّ: وَهُوَ مَنْ مَنْزِلُهُ خَارِجَ مِنْطَقَةِ الْمَوَاقِيت، وميقات الآفاقي حددها النبي صلى الله عليه وسلم- ، «ذُو الْحُلَيْفَةِ» وهو مِيقَاتُ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، وَتُسَمَّى الآْنَ " آبَارُ عَلِيّ".

وتابعت: "ومن ميقات الآفاقي «الْجُحْفَةُ»، وهو مِيقَاتُ أَهْل الشَّامِ، وَمَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا مِنْ مِصْرَ، وَالْمَغْرِبِ، وَيُحْرِمُ الْحُجَّاجُ مِنْ " رَابِغٍ "، وَتَقَعُ قَبْل الْجُحْفَةِ، إِلَى جِهَةِ الْبَحْرِ، أما « قَرْنُ الْمَنَازِل» فمِيقَاتُ أَهْل نَجْدٍ، وَ" قَرْنٌ " جَبَلٌ مُطِلٌّ عَلَى عَرَفَاتِ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ، وَتُسَمَّى الآْنَ " السَّيْل"، وعن «يَلَمْلَمُ» فمِيقَاتُ بَاقِي أَهْل الْيَمَنِ وَتِهَامَةَ، وَالْهِنْدِ، وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَال تِهَامَةَ، جَنُوبِ مَكَّةَ، وأخيرًا «ذَاتُ عِرْقٍ» وهو مِيقَاتُ أَهْل الْعِرَاقِ، وَسَائِرِ أَهْل الْمَشْرِقِ .

ولفتت إلى أن الصنف الثاني يتمثل في أهل الحل، وهو منْ مَسْكَنِهِ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ ، فَمِيقَاتُهُ عند الجمهور من الشافعية ، والحنابلة الْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُهَا فَإِنْ أَحْرَمَ بعد مجاوزتها إلى مكة فمسيئ بِلَا خِلَافٍ ، ويلزمه دم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» ، ومنشؤه : القرية والمحلة التي يسكنها؛ لأنه أنشأ منها .

ونبهت إلى أن الصنف الثالث «المكي » وهو من كان مقيما بمكة ، ولو من غير أهلها، وميقات إحرامه بالحج من مكة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» وهو الراجح ، أما بالنسبة للعمرة فميقات إحرام المكي من الحل .

وأشارت إلى أن الصنف الربع «من تغير مكانه»، فمحل إحرامه الموضع الذي يمر منه مريدا للنسك ، فإن خرج المكي خارج المواقيت يلزمه الإحرام من الميقات الذي يمر منه ، والآفاقي الذي يقيم بمكة يحرم من مكة ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ».