الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج الصدقة من مال السلف

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعاً، والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول، بأن تكون بإخلاص لله عز وجل، ومن كسب طيب، ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز إخراج الصدقة من فلوس سلف؟»، أن كانت هذه الصدقة لن تؤثر عليك فى سداد هذا الدين فلا مانع فيقبل الله صدقة أحدنا ولو بشق تمرة.

وأشار الى انه لا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق -والصدقة مندوبة وليست بواجبة- ويدع ديناً واجباً عليه، فليبدأ أولاً بالواجب ثم يتصدق.

-