الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نظر دعوى عدم دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية.. اليوم

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، الدعوى التى أقيمت طعنا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستوية والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والتى تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها " .