الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال للأخ الشقيق

صدى البلد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إخراج زكاة المال لأخي مع العلم أنه يعمل؟".

وقالت لجنة الفتوى، إنه إذا ثبت أن أحد الأشقاء لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأهله النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء، كان ذلك من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة، ووقتئذ كان دفع الزكاة له أولى من غيره، للقرابة، لحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة".

وتابعت اللجنة: أما إن كان أحد الأشقاء يستطيع النفقة على نفسه وأهله النفقة اللازمة ويعجز عن كماليات حياته وما ليس بضروري فيها، فليس مستحقا للزكاة، ولا يجزيء إخراج الزكاة له.