الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون ضريبة الدمغة لـ 3 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980، وتعديلاته بشان ضريبة الدمغة وبسقوط المواد أرقام 17 ، 23 فقرة /ج ، 35 فيما قررته من عقوبات مرتبطة بالمادة 57 لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

تنص المادة على إنه تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة.