الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأراض رقم (3ب/1)بمساحة 2.5 فدان بأكتوبر

الحزام الأخضر بـ
الحزام الأخضر بـ مدينة 6 أكتوبر

أصدر المهندس عاصم عبد الحميد الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  قرارا وزاريا رقم 94 لسنة 2021 بتاريخ 4-2-2021  بإعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأراض رقم (3ب/1)بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 متر مربع الواقعة بالحوض رقم (9) بـ الحزام الأخضر بـ مدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد عماد فاروق عبد الله معوض لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 3/11/2019، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدنية وفقا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور  حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأراض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.

يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع  للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم ألغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

بلتزم المخصص له بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينه وبين قاطني أو مالكي الوحدات بالمشروع، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك تلغى هذه التعديلات وتعتبر كأن لم تكن.

يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها قبل وزارة الدفاع.

يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتماداها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدنية المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

يلتوم المخصص له بتنفيذ المشروع على مساحة الواردات بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد) وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقو بالقرار والود المصري للجراجات.

يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.