حدد قانون البنك المركزي في المادة (7) الاختصاصات اللازمة التي يباشرها البنك المركزي لتحقيق أهدافه والتي جاءت كالتالي:
اختصاصات البنك المركزي
- إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
- وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
- وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
- إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها.
- وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
- إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
- القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
- مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
- العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
- العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
- العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .