الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون الجمارك | 8 محظورات علي ربان السفن والطائرات إرتكابها وعقوبتها الغرامة

صورة تعبيرية - بضائع
صورة تعبيرية - بضائع جمركية

يختص قانون الجمارك الجديد، بوضع آلية تنظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والممولين فيما يخص سداد الضريبة الجمركية المحددة على البضائع، ومن ناحية أخرى حدد القانون عددا من العقوبات علي ربان السفن والطائرات وغيرهم من يتولون القيادة بوسائل النقل المختلفة حال إرتكابهم المخالفات الأتية.
 

ونصت المادة (71) علي أن  يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :

 - عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين (٤٦ ، ٤٧) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد .

 - إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها .

 - نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

 - رسو السفن في غير الموانئ المعـــدة لذلك أو في قنــاة الســـويس أو بحـــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .

 - هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

 - مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة مـن المصلحـة .

 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

 - شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضـور موظفيهـا .