الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير لمحطات الوقود.. السجن وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب بعداد البنزين

البنزين
البنزين

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتلاعب محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين، مُشددةً على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة، وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقاً للمواصفات القياسية دون تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه.

وفي سياق متصل، يتم مراجعة تقارير حملات التفتيش التي يشنها مفتشي الوزارة بشكل يومي خاصةً عقب بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، لضمان منع أي تلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما يتاح للمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في عداد اللترات أو أسعار الوقود، وذلك من خلال 4 أرقام هاتفية، والتي تتمثل في منظومة الشكاوى الحكومية عبر الخط الساخن "16528"، وجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن "19588"، والخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين "0227942638"، والخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر "19959".

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

وحدد  قانون شئون التموين عقوبة التلاعب في المنتجات التي تأخذ دعما من الدولة، حيث نصت المادة 3 علي أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- إخفاء المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع آخر ى ليست ذات صلة.

3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها

4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5- كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الاخرى التى تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
10- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص، وذلك وفقا للمادة (3 مكرر ج).