الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحفيين تنفذ حكم القضاء الإداري بعدم الجمع بين وظيفتين|وقرار بإعادة ترتيب المجلس

الزميل محمد يحيى
الزميل محمد يحيى يوسف

نفذ مجلس نقابة الصحفيين حكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة ومجلس الشيوخ للزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة.

مجلس نقابة الصحفيين

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قرار  إداري رقم ( 49 لسنة ۲۰۲۲ بتكليف محمد يحيى القيام بمهام  السكرتير العام محمد شبانة.

وجاء نص القرار : أولا: يكلف الزميل / محمد يحيى يوسف السكرتير العام المساعد بالقيام بمهام السكرتير العام إلى حين إعادة تشكيل هيئة مجلس النقابة.

ثانيا على جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأعلن إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين، اعتذاره عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات وذلك تنفيذا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة.

ووجه أبو كيلة رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين قال فيها: "احتراما لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة، وعضوية مجلس الشيوخ، أبلغت السيد نقيب الصحفيين أمس، اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات، واستعدادي لتولي مسئولية أية لجنة يتم تكليفي بها من قبل مجلس النقابة، حيث أن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفا وليس تشريفا، خالص تقديري لكم".

وكان قد أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اعتذاره عن الاستمرار في منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين.

بيان من السكرتير العام

وأصدر شبانة بيانا إلى الجمعية العمومية قال فيه: "في ظل الاحترام لأحكام القضاء المصري وبعد الحكم الذي صدر من القضاء الإداري بـ استمراري عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفتي النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذي نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابي على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفي أي مكان وبأي موقع".

وتابع البيان: "وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار في الإجراءات القضائية، حيث أن الحكم الذي صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية".

وأضاف: "على الرغم من كل ذلك ولـ ضرب المثل في أن العمل النقابي الخدمي لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى أعلن اعتذاري عن الاستمرار في موقعي سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين وذلك لحين إصدار الحكم النهائي بهذه القضية".

وأردف: "أعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتا للسيد النقيب لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمراري في أداء عملي النقابي والخدمي عضوا بمجلس النقابة في ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم"

واختتم: "حقا أتوجه بكل الشكر والحب والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبوني بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائي بالمحكمة الإدارية العليا ولكنني أردت أن أضرب مثلا في احترام أحكام القضاء وهو أمر نحافظ عليه أدبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصري حتى وأن كان لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم".

محكمة القضاء الإداري

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت نهاية يناير الماضي، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانة عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة، ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد شبانة وأبو كيلة.

وألزمت المحكمة النقابة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمود كامل وهشام يونس، التي طلب في ختامها الحكم أولاً:

  • بقبول الطعن شكلاً؛ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانة عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، في ضوء ما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بـ هيئة مكتب مجلس النقابة.
  • ثانياً في الموضوع بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب عليه من آثار.