الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وضع الحد الأدنى لمرتبات العاملين.. تشكيل واختصاصات المجلس القومي للأجور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيا بعد عدة جلسات مستفيضة، أثراها نواب الشيوخ بأرائهم وإضافاتهم المثمرة، تشكيل واختصاصات  المجلس القومي للأجور.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 79 حيث نصت على ان يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون العمل.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
- الوزير المعني بشئون المالية.
- الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
- رئيس المجلس القومى للمرأة.
- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


فيما حددت المادة 78 اختصاصات المجلس القومي للأجور، ونستعرضهم في السطور التالية : 

1.وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.