الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التجارة البحرية.. حالات لا يسأل فيها المؤمن عن إلحاق الضرر بالسفن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وفي هذا الصدد حدد المشرع ضوابط التأمين علي البضائع وإلتزامات المؤمن تجاه المؤمن له لا سيما في حالات تعرض السفن للضرر بمختلف أشكاله.

وفي هذا الصدد نصت المادة ( 355) علي أن يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق.

ولا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أياً كان سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك.

(٢) عدا ما نصت عليه المادة ٣٧٨ من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص.

وإذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

وفي حالة تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى، اعتبر ناشئاً عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك.

ولا يسأل المؤمن عما يأتى:

- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة ٣٧٧ من هذا القانون.

- النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق.

- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم، واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

- الأضرار التى لا تعد تلفاً مادياً تلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له.

ويجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الاعفاء.

 وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق.

يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وأن يعطى بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الأخطار فى حدود علمه بها.

وإذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد، ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بايقاف التأمين أو فسخه، ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.

وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر يفسخ العقد.

وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات.

ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.