الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التفرغ ليس شرط أساسي

تساؤلات حول استقالة عاشور من الشيوخ رغم وجود أعضاء حاملين للعضوية ومنصب نقيب

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين السابق

اعلن النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، والمرشح على منصب نقيب المحامين، عن استقالته رسميا من مجلس الشيوخ ، موضحا أن سبب اتخاذ هذه الخطوة هي التفرغ بشكل كامل لهذه المهمة.

جاء هذا الامر بالتزامن مع قرار ترشحه لمنصب نقيب المحامين المقرر عقدها في 4 سبتمبر المقبل.


الدافع الذي أعلنه النائب سامح عاشور لاستقالته وهو التفرغ الكامل والتزامه بالأحكام القضائية، لم يكن شفيعا وكافيا لعدم طرح تساؤلات عن أسباب الاستقالة، وذلك لوجود أعضاء بمجلس الشيوخ يمارسون دورهم التشريعي وأيضا هم بالفعل نقباء، وهؤلاء الأعضاء هم النائب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب الإعلاميين، وايضا د. كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ ونقيب التمريض.

إجراءات وخطوات الاستقالة من  مجلس الشيوخ

اثار هذا القرار تساؤلات عدة عن إجراءات وخطوات الاستقالة من  مجلس الشيوخ، والضوابط التي وضعتها اللائحة الداخلية للمجلس للتعامل مع هذه الأمور.


حيث حددت  اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدة إجراءات حال قيام النائب بتقديم استقالته للمجلس،  ويأتي ذلك وفقا لما نصت المادة 255 من اللائحة على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا خلت غير مقبولة.

 

ووفقا للائحة يعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس النظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلسن كما وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

 

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعلية إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.