الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 500 ألف جنيه لمخالفة الضوابط الخاصة بتصنيع الأكياس البلاستيكية

الأكياس البلاستيكية
الأكياس البلاستيكية

نص قانون إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يخالف الضوابط القانونية الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

واشترط أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها، إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

وبشأن شروط بيع وتداول الأكياس البلاستيك، فلا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي محاولات وجود بدلائل للأكياس البلاستيكية، فقد أعطى قانون إدارة مخلفات البيئة، لوزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

وتمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.