الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رفع أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي.. والسماح لغير المؤمن عليهم بالعلاج بمقابل مادي

صدى البلد

أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، لائحة الأسعار الجديدة للخدمات المتعاقد عليها مع المؤمن عليهم ، وطرق حساب المنشآت الصحية المتعاقد معها لتقديم الخدمة .

كما سمحت الهيئة في اجتماعها بعلاج المواطنين من غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي بنفقات مادية من المريض، بالإضافة إلي بعض المعايير الأخرى في القرار الذي جاء نصه:

قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٢٢٠٠ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم. 

بعد الاطلاع على القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة.

وعلى القرار الجمهورى رقم (۱۲۰۹) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء القريئة العامة للتأمين الصحى وفروعها.

وعلى القرار الجمهوري رقم (۲۳۲۳) لسنة ۱۹٦٧) بشأن الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء الخدمات الطبية والصيدلية مقابل أجر، وعلى القانون رقم (۷۹) لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱ بشأن انتفاع أمر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية بالعلاج والرعاية الطبية. وعلى قانون (۹۹) لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين الصحي على طلاب المدارس ، وقانون (۲۳) لسنة ٢٠١٢ بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة ، وقانون (۸۹) لسنة ۲۰۱۲ بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي. وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (۳۷۷) لسنة ۲۰۱۷ بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم. وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥٣) لسنة ٢٠٢٣ بتكليفنا للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وعلى المقترح المقدم من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢١ الدراسة تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم الواردة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١٧ وعلى ما رأيناه ، والصالح العمل.

مادة (1) : يحل هذا القرار محل قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ۳۷۷ لسنة ۲۰۱۷، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (۲) : تعديل قائمة أسعار الإقامة والكشف والعلاج والعمليات والعمل بالقائمة المرفقة بهذا القرار في جميع وحدات الهيئة.

مادة (۳) : تسري هذه القائمة على :

أ- المواطنين الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة.

ب- الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة

ج - فروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل.

مادة (٤) : يتم محاسبة المرضى الذين لا يحملون الجنسية المصرية (الأجانب) بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار.

 مادة (٥) : يتم خصم ٥٠% على كافة الخدمات التي تقدم الأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي (الأقارب من الدرجة الأولى فقط).

مادة (1) : يلغى العمل بكل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات أو موافقات سابقة.

مادة (۷) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ إصداره.