الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالته إلى الجنايات.. المتهم بخطف حبيبة الشماع يواجه هذه العقوبة بالقانون

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع ، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطف حبيبة الشماع بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها حبيبة الشماع -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت حبيبة الشماع بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت حبيبة الشماع نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهم بخطف حبيبة الشماع بعد إتهامه بالشروع فى خطفها ، بالإضافة إلى قيادته سيارة تحت تأثير المخدر.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدر

ونصت المادة (76) من قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه.

وإذا ترتب علي ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.