الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة الاستفادة من مزايا المسنين بالقانون دون وجه حق

صدى البلد

حذر قانون حقوق المسنين الجديد من جريمة استغلال المسنين وتزوير بطاقتهم للحصول على المزايا التي وفرها القانون الجديد لهم، دون وجه حق.

ويعد قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال البرلمان الحالي، وذلك بعد رحلة طويلة خاضها تحت أروقة مجلس الشيوخ، أخذ خلالها عديد من الجلسات المستفيضة، حتى تمت الموافقة نهائيا عليه، وصدق عليه الرئيس السيسي.

ونصت المادة 45 من القانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

وأعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.

وقدر القانون رسوم توصيل المعاش بـ نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيها يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وحذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن.

وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.