الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قاضٍ عن عيد تحرير سيناء : القوات المسلحة أنقذت «الفيروز» فى يناير 2012

صدى البلد

قال المستشار الدكتور محمد خفاجي، قاضٍ مصرى، فى عيد تحرير سيناء، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء فى يناير 2012، واستبق اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم بخمسة أشهر ونصف، والسيسى أصدر قانونا عام 2015 بالتنمية المتكاملة فيها التحدى الأكبر بالموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها.

وأضاف خفاجي أنه لا ولاية لأي وزير على شبه جزيرة سيناء، وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها والمحافظون ملزمون بأحكام القرار الجمهورى عام 2015، وهناك أحكام خاصة للأراضي الواقعة فى سيناء لعمقها الاستراتيجي (تعرف على الأراضى المحظور تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع بشروط)، والموافقة الرباعية السيادية القاسم المشترك لأراضى سيناء والأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة.

وتعد أرض الفيروز سيناء الغالية، من أهم الأراضى المصرية المنقوشة على جدران الوجدان المصرى لما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من موقع جغرافي واستراتيجي متميز لمصر فى مختلف عصورها، وهو العنصر الغالب فى تاريخ وحاضر ومستقبل مصر، ويرجع ذلك إلى أهميتها التاريخية والدينية الاستراتيجية والجغرافية. 

وفى عيد تحرير سيناء، نعرض للدراسة القضائية المتميزة للمفكر والمؤرخ القضائى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف بأبحاثه الوطنية فى الشأن العام بعنوان 'العمق الاستراتيجى لشبه جزيرة سيناء وأحكام خاصة للأراضي الواقعة فيها حماية للأمن القومى".

ونظراَ لأن سيناء أرض الفيروز والبطولات المصريه على مر التاريخ بوابة مصر الشرقية التى كانت مطمعاً لكل من أراد بمصر سوءاً وتم رده على أعقابه خاسراً مهزوماً، فقد أجاب الفقيه المصرى فى دراسته القضائية المتميزة عن العديد من التساؤلات المهمة، عما إذا كانت للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء أحكاماً خاصة تتعلق بالانتفاع وتقنين الأراضى بالنظر لعمقها الاستراتيجى قديماً وحديثاً، أم يسرى عليها ما يسرى على باقى الأراضى المصرية من أحكام؟ وعما إذا كانت ولاية الوزراء والمحافظين وحدهم تنبسط على تقنين الأراضى الواقعة فى حيزها المساحى أم يلزم لها أحكام خاصة بالموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومى؟ وما هى تلك الجهات الأربع؟ 

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع وضع أحكاماً خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869، كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها.

ويضيف: "بنظرة تاريخية فإن الأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لها أحكام خاصة، فوفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم7 لسنة 1991 المشار إليه، والمناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية: (أ) الحدود الغربية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986. (ب) الحدود الجنوبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988. (ج) الحدود الشرقية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 والمناطق الأثرية ونطاقات أمنها والمحميات الطبيعية وحرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968".

ويشير إلى أنه وفقاً للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى المادة الثانية التى يحظر تملكها أو الانتفاع بها، يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: (1) إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق. (2) الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من “وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة، وتؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض".

ويشير الدكتور محمد خفاجى لنقطة دقيقة فى عمر الوطن ويقول: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوماً بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012، أى بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011، حامياً لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها حكم العام الأسود فى تاريخ مصر وقبل توليها حكم ذلك العام بخمسة أشهر ونصف، وحدد مصطلحات معينة وفقا للمادة (1) منه بعد أن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة".

وذكر أن “المصطلحات الخاصة الثمانية التى حددها هى: شبه جزيرة سيناء: هى كامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والمنطقة: منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلية فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة المتداد القارى والمنطقة الاقتصادرية الخالصة، والمناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، والجهاز: الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز، ومناطق التنمية المحدودة: هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة، ومناطق التنمية الاستثمارية: هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية  العمرانية، والزراعية، والصناعية، والتعدينية، والتجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات، ومنها: ”ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى) وجهات الولاية: هى جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات".

وأضاف أنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ولا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبية محل الاستثمار أو الاستغلال، ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان التصرف باطلا، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

وأوضح الدكتور محمد خفاجى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قانونا عام 2015 بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء التحدى الأكبر، ووفقا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وأشار إلى أنه وفقا للمادة (3) من القانون رقم 95 لسنة  2014 الصادر من رئيس الجمهورية، فإنه لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات، إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي: أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، و لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، كما لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".

ويلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

ويوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء، ووفقاً للمادة الرابعة منه يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء . وردد قرار رئيس الوزراء ما ذكره قرار رئيس الجمهورية إذ يقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

ولفت إلى أنه وفقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 يكون التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981، وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة، وأن يتوافر للأرض مصدر رى دائم.

يقول الدكتور محمد خفاجى: "هناك اشتراط جوهرى يتمثل فى الموافقة الرباعية السيادية وهى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وموافقة هذه الأجهزة هى القاسم المشترك الذى توافر فى جميع الأنظمة الحاكمة للأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.

وأكد أن الموافقة الرباعية السيادية (الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء) لتقنين وضع اليد هدفه الحفاظ على الأمن القومى، فالحكمة التى تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء تكمن فى تحقيق فكرة الأمن القومى بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر, والمشرع الدستورى - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.

ويشير  إلى أن الأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة، وأن الأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا، على نحو أصبح مفهوم الأمن القومى يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التى تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومى بهذه المثابة حالة ديناميكية مركبة وليست استاتيكية تتسم بالجمود".

ويضيف الدكتور محمد خفاجى: "المحافظون ملزمون بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 وفقا للمادة (14) منه، حيث يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وجميع أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون".

أما عن الوزراء فيقول: "إنه فى ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضى وضع اليد التى تم استصلاحها واستزراعها فى تلك الجزيرة، ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعى اليد على الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو التى تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعى اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهرى يتمثل فى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومن ثم فإن تلك الموافقات جوهرية، ولا ولاية لأى وزير على منطقة شبه جزيرة سيناء حتى بالنسبة للأراضى المنزرعة فلا تخضع لوزير الزراعة ولا ولاية له وتنعدم كل قيمة قانونية أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التى ناط بها القانون الأراضى التى تقع فى شبه جزيرة سيناء المتمثلة فى وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن".

ويختتم الدكتور محمد خفاجى قائلا: "أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012لطبيعتهما الخاصة بجذب التنمية السياحية، حيث إنه بموجب المادة الأولى منه تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار، وبموجب المادة الثانية منه  يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين".

وتابع: "ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار، وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينيـة سواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".

ويضيف: "أما الموافقة الرباعية فتستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه".

وتابع: "اشترط القرار الجمهورى 128 لسنة 2022 فى المادة الرابعة منه ضمانة مصرية خالصة للخضوع للقوانين المصرية بأنه  يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية، ولا ينفذ في مواجهة الجميع أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـ شركات أو طـرح الأوراق المالية للاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال". 

كما تضمنت المادة الخامسة منه أن يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء جميع الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال، وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها. وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها . وأخيرا ألغت المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 128 لسنة 2022 القرار الجمهوري رقم 28 لسنة 2021 وكـل حكم مخالف".