الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أدخر مبلغا لمصاريف الزواج فهل عليه زكاة مال.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير (180)»آل عمران.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم زكاة المال المدخر للزواج؟ أن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفا ثانيا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.

وتابع ثالثا: أن يكون هذا المال فائضا عن حاجات الإنسان الأساسية، مؤكدا أن الإنسان الخاطب أو اقترب وقت زواجه ومعه مال تحقق فيه حولان الحول وبلوغه النصاب، لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه بحاجة إليه في حاجاته الأساسية.
وألمح إلى أنه إذا كان الشخص يحتفظ ببعض المال (الذي تحقق فيه الشرطين السابقين) من أجل زواج بناته أو أبنائه الصغار، فإن ماله تجب فيه الزكاة لأنه فائض عن حاجاته الأساسية.

حكم زكاة المال المدخر للزواج 
أوضح حكم زكاة المال المدخر للزواج، فقال إن المال الذي يدخره صاحبه من أجل الزواج، لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأوضح «شلبي»السبب في عدم وجوب الزكاة، مشيرا إلى أن ماله غير فائض عن حاجة الإنسان، وأن المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة ضرورية، لا تجب فيه زكاة.

وأضاف أن من شروط الزكاة: بلوغ المال للنصاب وحولان الحول عليه(مرور مدة عام)، وأن يكون المال فائضا عن حاجة الإنسان الأصلية.