الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبطه بكنز أثري في أسيوط.. موظف يواجه هذه العقوبات طبقا للقانون

المومياء
المومياء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والإتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار.

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.


-