الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كواعب البراهمي تكتب: ضرورة تعديل القوانين

صدى البلد

بعد القبض علي قاض يأخذ رشوة ملايين الجنيهات , من أجل أن يظلم ولا يقوم بعمله كما هو منوط به من إحقاق الحق وإقامة العدل , ويورط معه أمين السر وغيره. 

وبعد أن يتم القبض علي أطباء يبيعون أعضاء المرضي بعد سرقتها من أجسادهم , وهم المنوط بهم تخفيف الآلام , وعلاج المرضي , والحفاظ علي صحتهم وترميم أبدانهم. 

وبعد إلتقاط الفيديوهات لعمال الصرف الصحي وهم يرمون القاذورات في وسط نهر النيل , والذي يشرب منه البشر , والمفروض الحفاظ علي مائه نظيفا غير ملوث , نقيا غير حامل للميكروبات والفيروسات . طاهرا صالحا للوضوء والصلاة , وقد كان المصري قديما لا يتوضأ ولا يعرف الله كما نعرفه , ولكنه كان يقسم بالفرعون أنه لن يلوث ماء النيل وكان يبر بالقسم. 

وبعد أن انتشر الهرمون والمبيد الذي يرش به المحصول فينمو خلال أياك ليتم طرحه وبيعه في السوق , مخالفا بذلك الأعراف والقوانين الدولية , والتي قننت كميات الرش , وكميات المبيدات , وسبب ذلك الإستهتار إنتشار مرض السرطان.

لابد وفرضا علينا إستصدار قانون يكون لمعاقبة هؤلاء المفسدين في الأرض لابد من معاقبة هذا القاضي ومن هم علي شاكلته , وأقصد الذين يخونون الأمانة الموكولة إليهم .. ويهدمون ثقة الناس في الأماكن التي يجب أن تتوافر فيها الثقة , فكيف يثق الإنسان بالآخرين إذا كان القاضي والذي هو منارة العدل والحاكم بأمر الله علي الأرض مرتشيا. 

وكيف يثق الإنسان بالآخرين وهو الذي فقد ثقته في ملاك الرحمة والذي يسلم نفسه إليه طائعا مختارا , ويضع البنج في جسده ويتركه يمزقه وهو يعلم أنه من أجل أن يحافظ علي حياته ويكون سببا في شفائه , فتنعكس الآية , ويجد هذا الطبيب أحقر من اللص الذي يسرق المال , أو يسرق طعاما , لأنه يسرق جزءا من جسد شخص ,
والأسوأ من الجميع الطبيب القاتل والذي يقتل شخصا من أجل أن يبيع جسده كقطع غيار.
 
إن القوانين الوضعية لابد أن يراعي فيها تغيير نوعية الجرائم , ولابد أن تكون رادعة , لكي يفكر من تسول له نفسه في فعل , أن ينتظر ويتراجع .

فإذا طبقنا تلك العقوبات الآتي ذكرها فكأننا نقول للناس أفعلوا ما شئتم فأنتم في أمان .فهل تلك العقوبات في الرشوة مثلا تصح وتجوز لتوقيعها علي قاضي مرتش , أهان مهنته , وأهان قسمه , ودمر ثقة المواطن ببلده .
فعندما ينص القانون علي أن :- 

كل موظف عمومى قبل من شخص ادى له عملًا من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .

مادة 105 مكرر :-

كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

مادة 106 :-

كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخد وعدًا او عطية بغير علم مخدومة ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

أقترح أن يكون السجن المؤبد مع الشغل , مع العزل من الوظيفة . ذلك في حالة الرشوة - أما في حالة الطبيب فلابد أن تكون العقوبة الإعدام , وحتي لو وجد نص كتابي من الشخص الذي تم أخذ عضو من أعضائه , أو تم أخذ أعضائه بعد وفاته . لأن الأصل هو الحفاظ علي جسد الإنسان وإحترام آدميته سواء حيا أو ميتا . 

أما إلقاء ما يلوث النيل من مخلفات مصانع أو مياه صرف صحي أو قاذورات فتكون الحبس خمس سنوات علي الأقل , مع العزل من الوظيفة لو كان موظفا بمجلس المدينة أو جهه حكومية . 

وفي حالة الثمار المرشوشة بهرمونات ومواد غير مطابقة للمواصفات فيكون إعدام المحصول مع الحبس للمزارع أو صاحب الأرض أو المستأجر سنتين علي الأقل . 

القوانين الموجودة لابد أن تتغير , لن نتقدم ولن نتخلص من الفشل الكلوي ومن أمراض الكبد , ومن المصاريف الضخمة التي تتحملها الدولة للعلاج إلا بتعديل القوانين .

إن القانون الرادع هو الذي يحقق العدل طالما كانت الجريمة ثابته لا تحتمل الشك . أو مع حالات التلبس.