الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتح الكباريهات والبارات خلال شهر رمضان يعرضها للغلق طبقا لقانون المحال العامة

الكباريهات
الكباريهات

تهل علينا اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك ، والذى يعتبر من أفضل الشهور عند الله ، ونظرا لقدسية هذا الشهر الكريم فإن هناك عددا من المحظورات التى يحظر ارتكابها خلال شهر رمضان ولعل من أبرزها غلق الملاهى الليلية  “الكباريهات ” والبارات طوال شهر رمضان.

ويأتى قرار غلق الملاهى الليلية والبارات طوال شهر رمضان ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلية “الكباريهات”  أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، يأتى ذلك وسط تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

عقوبة فتح الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات خلال شهر رمضان

ومن جانب قال الدكتور محمد محمود مهران ،أستاذ القانون الدولي  أن القانون جرم فتح الملاهى الليلية  “الكباريهات" والبارات خلال شهر رمضان.

وأضاف مهران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ينطبق ذلك على قانون المحال العامة ، على اعتبار أن الملاهى الليلية “الكباريهات ” والبارات تأتى ضمن المحال العامة.

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية: 

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

 2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .

وفيما عدا البندين رقمي (۲) ، (۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن .

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة ، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال ، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.