الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جزاءات تأديبية حال المخالفة| تفاصيل المحظورات على الإعلاميين والصحفيين في تغطية الجنازات

 تغطية الجنازات -
تغطية الجنازات - صورة تعبيرية

للموت حرمة وخشوع وعظة لمن يتعظ، وللجنازات أيضا خصوصية وعلى الجميع الامتثال لها، فما بين مشاعر وأحاسيس أهل المتوفى المكلومين، نجد على النقيض الآخر من يقومون بـ التصوير والبث المباشر أثناء حمل النعش، بل وصل الأمر للتصوير فى المقابر ولحظة الدفن دون مراعاة للأسر المكلومة.

 

وفى سياق متصل، صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين خلال برنامج “التاسعة” المذاع على قناة “الأولى الفضائية”، وكانت كالآتي: "أحر التعازي للأسرة الفنية  في وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز أرجو من أسرة الفقيدة قبول اعتذاري باسمي  واسم كل الصحفيين عن أي سلوك قد يكون صدر من بعض ممن ينتمي لمهنتنا النبيلة تصويرا أو تحريرا ويحمل أي إساءة أو تجاوزا لحرمة الموت وخصوصية كل الحاضرين".

 

وتابع رشوان: "حتى نضمن عدم تكرار تلك التجاوزات سوف أطرح على مجلس نقابة الصحفيين مشروع كود أخلاقي لتغطية الجنازات تصويرا وتحريرا يستقي بنوده من قانون النقابة وميثاق  الشرف الصحفي والخصوصية الواجب احترامها ".

 

 

وأكمل في رسالته: "سوف أسعى فور إقرار هذا الكود  للتنسيق مع كل النقابات الفنية المعنية  لضمان تطبيق هذا الكود بالتعاون بيننا جميعا ".
 

وعلى صعيد آخر جاء ميثاق الشرف الإعلامي، ليضع ضوابط مهنية تحفظ للموت حرمته وللأسر المكلومة خصوصيتها، وليؤكد أيضا أن لـ مهنة الصحافة كرامتها وثوابتها، وحرفيتها، و لا يوجد انفراد في جنازة، حيث إن  الإعلام رسالة، لا صورة لجثمان، أو بكاء في لحظة إنسانية.

 

ضوابط عمل الإعلامى والصحفى 

 

و لـ تعزيز الممارسة المهنية الحرة والمحترفة والحد من الممارسات العشوائية المنفلتة مطلوب من الإعلامى والصحفى مراعاة القواعد والضوابط التالية:

 

1- يلتزم الإعلامى والصحفى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.

 

2-  ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع والابتعاد عن الأثارة، والالتزام بعدم الدخول فى ملاسنات أو مشاحنات وعدم استخدام الوسائل الإعلامية لطرح الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة.

 

3-الالتزام بعرض كافة وجهات النظر بما يحقق التوازن فى طرح المادة الإعلامية والصحفية.. وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها.

 

4- يحظر على الإعلامى أو الصحفى بث أو نشر الدعوات التى يكون من شأنها التحريض على العنف أو تلك التى تنطوى على تمييز بين المواطنين أو طعن فى أعراض الأفراد أو امتهان للأديان السماوية وللعقائد الدينية.. والتأكيد على القيم الروحية والأخلاقية التى ترسخها تلك الأديان ويؤمن بها ويحترمها المجتمع المصرى.

 

5- الامتناع عن الممارسات التى يجرمها القانون وترفضها مواثيق الشرف مثل السب والقذف وانتهاك خصوصية الأفراد وحرماتهم تحت أى ظرف من الظروف - ويستلزم هذا الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه فى الحوار والخطاب الإعلامى والصحفى وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدنى اللفظى.

 

6- الامتناع عن عرض أو إذاعة مواد إعلامية أو فنية خاصة بالكبار فقط إلا فى أوقات متأخرة مع ضرورة الالتزام بالإشارة الواضحة إلى تصنيفها.

 

7- الالتزام بما جاء فى قانون حماية الطفل وضمان عدم مشاركة الأطفال أو القصر فى أى محتوى صحفى أو إعلامى إلا بموافقة ولى الأمر.

 

8- الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار التى تروج للدجل والشعوذة والخرافات وتغييب العقل.

 

9- الالتزام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والامتناع عن إظهارهم بأى صورة تحط من قدرهم.

 

10-يحظر على أى وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة إلا بما هو وثيق الصلة بأعمالهم وان يكون التعرض مستهدفاً المصلحة العامة.

 

الجـزاءات

 

يشير قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 إلى الجزاءات التى يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية المخالفة للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد). وفى هذا الشأن نصت المادة (26) من القانون على ما يلى:

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال الإخلال بأحكام القانون وإجراءات التظلم منها على أن تتضمن ما يأتى:

- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها عل نفقتها.

- توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى التراخيص فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محدودة أو بصفة دائمة.