الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى داخل البحر .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون حماية البيئة، إلى عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات الحية من نباتات وحيوانات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبيعة وضرورة المحافظة علي وجودها دون إحداث أي خطر يهدد استمرارية حياتها.

ونصت المادة (66) علي أن يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية، وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الادارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة.

وعلي صعيد أخر يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.

ويشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. وعلى الجهة الادارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل. وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الادارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.