الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون البيئة.. محظورات يجب تجنبها لمكافحة تلويث المصادر البرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون حماية البيئة، إلى عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة باختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والكائنات الحية من نباتات وحيوانات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الطبيعة وضرورة المحافظة علي وجودها دون إحداث أي خطر يهدد استمرارية حياتها.

 

وحظرت المادة(69) على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.

 

ويشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. 

 

وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة، إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل. 

 

وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. 

 

فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الادارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.

 

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية.

 

ومع مراعاة أحكام المادة (٩٦) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٦٩) من هذا القانون التى تصرف فى البيئة المائية مسئولاً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى المادة (٨٤) مكررًا من هذا القانون. 

 

كما يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. 

 

وأيضا يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

 

ولممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى (٧٣)، (٧٤) من هذا القانون للإطلاع على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الادارى.