بعد إباحة "جمعة" لفوائد البنوك.. الفتوى بالأزهر: أمره إلى الله وجاد الحق حرمها وطنطاوي أحلها.. وإدريس: محرمة منذ قرن

"الفتوى بالأزهر": الربا موجود فى الأموال وليس فى الذهب والفضة فقط
"الشحات الجندي": فوائد البنوك ليست من الربا لأنه لا استغلال فيه
أستاذ شريعة: فوائد البنوك حرمتها المجامع الفقهية منذ نصف قرن من الزمان
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية "سى بى سى" إن الأئمة الأربعة يقولون إن الربا يقع فقط في الذهب والفضة فقط وإن البنوك تتعامل بالأموال "بنك نوت" وليس بالذهب والفضة فهي ليست ربا.
من جانبه، أكد الدكتور عيد يوسف أمين عام لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر السابق اتجه إلى أن فوائد البنوك حرام، وجاء من بعده الشيخ سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق فأفتى هو ومجموعة من العلماء بأنها حلال، مشيراً إلى أنه من يريد أن يأخذ بأحد الرأيين فله ما شاء.
وأضاف يوسف لـ"صدى البلد" أن الربا موجود فى الأموال وليس فى الذهب والفضة فقط، مستشهداً بقول الله تعالى "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ"، منوهاً بأن الدكتور على جمعة كان مفتيا سابقا للجمهورية، فإن قال إنه لا يوجد ربا فى الأموال فهو مسئول عن كلامه.
وأوضح يوسف أنه إذا كان الأمر يتعلق باستثمار أو كان اقتصاد البلد لا يتحسن إلا عن طريق هذه المعاملات فيجوز ذلك لأنه ضرورة فمتى وجدت وجد الاستثناء، منوهاً بأن الضرورة لا تلغى القاعدة الشرعية لأنها مذكورة فى القرآن الكريم ولكن عندما تكون حياة إنسان متوقفة على القرض وإذا لم يأخذه هلك فيجوز له الاقتراض فالضرورة تقدر بقدرها.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العرب قديماً كانوا يتعاملون بالذهب والفضة فى البيع والشراء فكان الربا قديماً مشتهراً فى الذهب والفضة لأنهما كانا عملة العرب في هذا الوقت فلهذا كان الربا فيهما مشهوراً أكثر من الربا فى غيرهما مستشهداً بالحديث الصحيح عن رسول الله " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين".
وأشار إلى أن ما يحل محل الذهب والفضة الآن فى المعاملات هى العملات النقدية وكل ما يقع فى الذهب والفضة من ربا يقع فى العملات النقدية أيضاً ، موضحاً أن فوائد البنوك يعطيها البنك للشخص أرباحاً على الاستثمارت التي استثمرتها البنوك، وهذا لا يعد ربا لأن الربا حرم من أجل استغلال أموال الناس وأكلها بالباطل وفوائد البنوك لايعتبر فيها أى نوع من أنواع الاستغلال التي قد تقع على الإنسان بالضرر.
بدوره، لفت الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إلى أن علماء الإسلام اتفقوا سلفاً وخلفاً على وقوع الربا فى الذهب والفضة وجميع الأصناف الواردة فى الحديث الصحيح عن رسول الله "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين " ويقاس على هذا الحديث ما يتفق معها في العلة.
ونوه بأن جميع المجامع الفقهيه اتفقت على أن فوائد البنوك ربا محرمة وأنه لاينازع أحد فى حرمة فوائد البنوك التجارية وهذا أمر أقرته المجامع الفقهية منذ نصف قرن من الزمن.