قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر ملامح مشروع تعديلات قانون حماية المستهلك..وخلافات حادة حول تحديد الأسعار العادلة للسلع


سادت حالة من الجدل والخلاف بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد الغرف والصناعات خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار حسن البسيوني لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك اليوم بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء،في تصريح له،إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحادي الغرف والصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعيربالقانون وفقا للعسقلاني ،مضيفا أنه طالب خلال الجلسة أيضا بالنص على ضرورة إلتزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، ﻻفتا إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.
واشار العسقلاني الى أنه اقترح كذلك اضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما ﻻ يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد العسقلاني الرئيس بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار مضيفا ان ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
وشهدت الجلسة استعراض مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، يضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أن يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال اعطاء المستهلك انطباع يؤدى الى وقوعه فى خلط او غلط، كما الزم المورد ان يقوم خلال 7 ايام حال اكتشافه عيبا فى المنتج ابلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج او المورد مسئولا عن أي عيب يطال المنتج اذا أثبت المضرور ان الضرر نشأ بسبب عيب يرجع الى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم اية سلعة فى اعادتها واسترداد قيمتها او تخفيض ثمنها اذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
كما الزمت فى الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج؛ على ان يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص واﻹصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التى تحتاج الى تركيب أو تشغيل.
كما الزم مشروع القانون أيضاً المورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة اﻷداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الاول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
و يلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الاصلاح أو الصيانه وفي حاله الإخلال أو عدم قدرة المورد علي الاصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوصع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا،(ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحاله التعاقد عن بعد- والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الانترنت آو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية و المسموعه والمقروءه أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءا على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على انتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضب الرقابة على السوق ، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر ، واذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق فى الاطلاع لدى أى جهه حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها ، واذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب االرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك" حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها ، واجراء مسح ومقارنة لاسعا وجودة المنتجات ، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها ، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون فى بابه الخامس العقوبات التى تقع على كل مخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك ، وفى حالة العود لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة اذا كان من شأنها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.
واذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون اصابة شخص بعاهه مستديمه فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تنجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.