الجندي يوضح كيفية أداء الحائض مناسك العمرة

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن الحيض والنفاس ليسا من موانع الإحرام، ولا يترتب عليهما فساد الحج أو العمرة إن حصلا خلالهما، ولا يمنعان شيئًا من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف على ما يأتي فيه من الخلاف.
واستشهد الجندى لـ«صدى البلد»، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمتُ مكة وأنا حائضٌ لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي».متفق عليه، وروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "جامعه" وحسّنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ».
وأكد المفكر الإسلامي، أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الركن في الحج أو العمرة وأمكنها الانتظار فعليها أن تنتظر لتطوف على طهارة.
وأشار إلى أن القائل بالنقاء في الحيض طهر؛ وهو قول المالكية والحنابلة وقول للإمام الشافعي يُعرَف بقول "التلفيق" ورجحه بعض الشافعية، ثم تغتسل وتزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه، فإن لم ينقطع دمها وخشيت فوات الرفقة قبل انقطاع حيضها فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث بما تتحفظ به؛ فإن ذلك بمنزلة مرورها الجائز في المسجد، ولها أن تتناول دواءً يمنع نزول الدم وذلك باستشارة أهل الطب.