الإفتاء توضح الحكمة من إضافة الزكاة إلى الفطر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة في اللغة: النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به، منوهة بأن الفطر: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا.
وأوضحت في فتوى لها أنه أضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها، وقيل لها: فطرة، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة. قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 111): [الْفِطْرَةِ -بِكَسْرِ الْفَاءِ، وَالتَّاءُ فِي آخِرِهَا- كَأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾[الروم: 30]، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: بِضَمِّ الْفَاءِ وَاسْتغربَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَتَنْمِيَةً لِعَمَلِهَا].
وأضافت: زكاة الفطر في الاصطلاح: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد –صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين» أخرجه البخاري في صحيحه.
ونوهت بأن حكمة مشروعيتها: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما-قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)) أخرجه أبو داود في سنه.
وتابعت: وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ
نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُقَسِّمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُ: ((اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ)) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
وأشارت إلى أن الله –تعالى- شرع زكاة الفطر للحكم التالية: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وللرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، ولإدخال السرور على الفقراء في يوم يسر فيه المسلمون بقدوم العيد