قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

5 مسائل فقهية تتعلق بالمسح على الجبيرة


قال دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اتفقوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء، أو الغسل، أو التيمم.
وأضافت الدار في فتوى لها، أن العلماء استدلوا على صحة المسح على الجبيرة بأمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مَنْ ابْتُلِيَ بالجبيرة بأن يَمْسَح عليها؛ وذلك فيما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وأصله في سنن ابن ماجه ((عن الإمام علي -رضي الله عنه- أنه قال: كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: اجعلوها في يساره؛ فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امْسَح عليها)).
وأوضحت ويتعلق بالمسح على الجبيرة بعض المسائل، وهي: أولًا: يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، وذلك إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح أو مسحه مما يضرُّ به، أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة، فإنْ تَرَكَ المسْح فسدت صلاته عند الصاحبين -أبي يوسف ومحمد- وهو المفتى به عند الأحناف، وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية في المذهب،
وتابعت: والحنابلة، وعند أبي حنيفة يأثم بتركه مع صحة صلاته ووجوب إعادتها -فالوجوب مُتَّفَقٌ عليه عند الأحناف، مع اختلافهم في معناه، بخلاف ما إذا كان المسح على الجبيرة مما يضر به ضررًا مُعتَبرًا، فإنه يسقط لدفع الضرر؛ ولأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى -أن يسقط- وإن كان في غسل الأعضاء الصحيحة مَظِنةُ حدوث ضرر بالأعضاء الجريحة، فإن فرضه التيمم حينئذٍ.
واستطردت: ثانيًا: ووقْتُ المسح على الجبيرة: حين يغسل المحدث العضوَ العليلَ؛ للترتيب، بخلاف الجنب يمسح متى شاء، وعليه استيعاب الجبيرة بالمسح ما أمكنه ذلك، كما هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والأصح من مذهب الشافعية. (أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري 1/ 82، ط. دار الكتاب الإسلامي، والمجموع 2/ 370، ط.، وثالثًا: ولا يشترط أن يجمع بين الغسل -للأعضاء الصحيحة، والمسح على الجبيرة- والتيمم كما هو مذهب السادة الشافعية، بل يكفيه الغسل والمسح فقط، ويستحب له أن يجمع معهما التيمم؛ خروجًا من الخلاف؛ فإنه مستحب.
ورابعًا: لا يشترط لصحة المسح وضع الجبيرة على طهارة مائية كما شرط الشافعية والحنابلة؛ تيسيرًا ودفعًا للحرج كما هو مذهب الأحناف والمالكية، ويستحب وضعها على طهر عند المقدرة عليه خروجا من الخلاف.
واشترط الشافعية في الصحيح المشهور، وفي رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة، فإن خالف ووضعها على غير طُهْرٍ وجب نزعها، وذلك إن لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح مسحه عليها، ويقضي؛ لفوات شرط وضعها على طهر. (نهاية المحتاج للرملي 1/ 269، ط. مصطفى الحلبي).
وخامسًا: إذا لم يستطع المسح على الجبيرة -بأنْ كان المسح يضره ضررًا معتبرًا- فإنه يستحب له أن يتيمم عن العضو الذي لم يستطع المسح عليه؛ وذلك عملا بقول من أجاز التيمم عن العضو مع عدم المسح عليه - وهو قول بعض الشافعية، حكاه الرَّافِعِيُّ عن حِكَايَةِ الْحَنَّاطِيِّ أنَّهُ يَكْفِيهِ التَّيَمُّم، ولا يمسح الجبيرة بالماء، ونقله صاحب الْعُدَّةِ أيضًا، واختاره القاضي أبو الطَّيِّبِ. (المجموع 2/ 326، ط. دار الفكر)، واحتياطًا في أمور العبادات، وخروجًا من الخلاف.