قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن حج الصبي صحيح وله الأجر ولا يسقط عنه أداء الفريضة مرة أخرى بعد البلوغ.
وأكد «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن إحرام الصبي المميز ينعقد بنفسه عند الحنفية والمالكية، ورأى االشافعية والحنابلة أنه لابد أن يأذن له وليه بالإحرام، وأباح الشافعية أن يحرم عنه وليه.
وتابع: وما قدر الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمنى ومزدلفة، والطواف والسعي، وما عجز عن فعله فإنه يُفعَل عنه كالرمي، لقول جابر رضي الله عنه: «حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم - ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» رواه ابن ماجة.