قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن حج الصبي صحيح سواء أكان مميزاً أم غير مميز، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر».
وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن العلماء اتفقوا على وجوب الإحرام على الصبي المريد للحج أو العمرة مثله مثل غيره من البالغين، ولكنهم فرّقوا بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز.
وتابع: فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه - الذي يتولى شئونه ويقوم بمصالحه سواء كان أباً أو أماً أو غير ذلك - هو الذي ينوي الإحرام عنه، بأن يقول مثلاً: «نويت إدخال هذا الصبي في الحج وما أشبه ذلك ، وإن كان مميزاً أمره وليه بنية الإحرام».
وأشار مدير الفتوى، إلى أن ولي الصبي غير المميز يؤدي عنه المناسك يُصلى عنه ركعتي الطواف عند الشافعية والحنابلة، وعند غيرهما تسقط عنه ركعتا الطواف.