قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالفيديو.. الإفتاء: المخطوبة تستحق نصف الشبكة بعد الفسخ في حالة واحدة


قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المخطوبة تسحتق نصف الشبكة عند الفسخ، إذا عقد الخاطب عليها عند مأذون، ولم يكتمل الزواج، أما إذا لم يعقد عليها فيجب عليها رد الشبكة كاملة للخاطب بعد فسخ الخطبة.
وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأكد أنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأوضح أن الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: 199].
وأشار مدير عام إدارة الحساب الشرعي، إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة -المخطوبة- تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المخطوبة تسحتق نصف الشبكة عند الفسخ، إذا عقد الخاطب عليها عند مأذون، ولم يكتمل الزواج، أما إذا لم يعقد عليها فيجب عليها رد الشبكة كاملة للخاطب بعد فسخ الخطبة.
وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأكد أنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأوضح أن الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: 199].
وأشار مدير عام إدارة الحساب الشرعي، إلى أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة -المخطوبة- تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.