«عويضة» يوضح حكم خصم تكلفة الزرع من الزكاة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في مسألة خصم ما يتكلفه المُزارع قبل احتساب ما يُخرج للزكاة.
وأضاف «عويضة»، في تصريح له، أن هناك مذهبين يقضي أولهما بخصم ما يتكلفه المُزارع دون الديون الخارجية، فيما قضى المذهب الثاني بخصم المُطلق من التكاليف الزراعية والديون الخارجية، وهناك قول آخر وهو الراجح بألا يُخصم شيء، مراعاةً لمصلحة الفقير، حتى لا يتحمل الفقير والمسكين نفقات الزرع.
واستشهد بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عُشْرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وأوضح أن «عُشريًا»، أي يأخذ الماء بجذوره من الأرض بدون مؤنة، فقد خصم الرسول-صلى الله عليه وسلم- من المنبع، ولو كانت الكُلفة مطلوبًا خصمها، لبينها الرسول، وإنما بين هذه المؤنة فقط، فهي التي تؤثر وغيرها لا يؤثر، لذا هذا القول الراجح لأنه الأنفع للفقير والمسكين.