حكم صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة

أكد الفقهاء أن سجود السهو سجدتان، وليس سجدة واحدة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتييْنِ» رواه البخاري (401) ومسلم (572).
أوضح الفقهاء أنه إذا سجد المصلي سجدة واحدة للسهو جاهلاً لم يلزمه شيء، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة، وحكمه حكم من نسي سجود السهو.
وجاء في كتاب "دقائق أولي النهى" (1/217) "ومن ترك شيئاً من الواجبات (يعني : واجبات الصلاة).... جاهلاً حكمه، بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه، فهو كالساهي، فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله، وإلا فلا، وصلاته صحيحة".
وعن حكم إذا سجد الإمام للسهو سجدة واحدة بدلا من اثنين، قال الإمام النووي في "المجموع "(4/65) : "ولو لم يسجد الإمام للسهو إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملاً له على أنه نسيها، ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامداً أو ساهياً سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص؛ لأنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه، فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته" .
وأضاف النووي في "المجموع " (4/66): "إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد، وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور، ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين، والحكم وقتادة، وقال عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية عنه: لا يسجد.