قال الدكتور على فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذوي الأرحام هم أقارب المتوفى الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصابات، ويأتي حقهم في الميراث في المؤخرة.
وأوضح «فخر» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: « من هم أولى الأرحام؟»، أن ذوي الأرحام هو القريب الذي ليس بصاحب فرض ولا عصب، مشيرًا إلى أن الفروض ستة، وترث أولًا، وهي فرض النصف وله خمسة، وهم البنت الصلبية، وبنت الابن والأخت الشقيقة، وأخت الأب والزوج، وفرض الربع له اثنان الزوج والزوجة.
وتابع: وفرض الثُمن واحد وهو الزوجة، وفرض الثُلثين أربعة وهم نساء أصحاب النصف عند التعدد، أي البنتين الصلبيتين، وبنتي الابن، والأختين الشقيقتين، والأختين لأب، وأصحاب الثُلث اثنين الأم والإخوة لأم، وأصحاب السُدس سبعة، وهم الأب والأم والجد والجدة والأخت لأب، والمُنفرد من أولاد الأم وبنت الابن.
وأضاف أنه إذا خلت المسألة من هؤلاء أو اجتمعت فيها أحدهم مع أحد العصبات، فالميراث بينهما نلحق الفرائض بأهلها أولًا ثم الباقي للعصبات، التي تنقسم إلى أربعة جهات، فرع الميت ثم أصل الميت، ففرع أبيه ثم فرع جده، لافتًا إلى أن أي قريب لا يكون من أصحاب الفروض ولا العصبات، يكون من ذوي الأرحام.