الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة "تيران وصنافير": نزاع الجزيرتين عمل إداري لا يسوغ تدخل السلطة التشريعية.. واختصاصنا لا يمتد إلى الفصل في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات أخرى

صدى البلد

  • البرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى.. أما الفصل فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء
  • مخالفة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 151 يتمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفًا فيه كمشرع
  • المحكمة: النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزامًا دوليًا
  • الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته
  • لا يسوغ أن يكون مجلس النواب طرفًا فى الخصومة الماثلة

قضت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فحص، برئاسة المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك محمد على نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم المصرى وألزمتها المصروفات.

قالت المحكمة إنه عن ما ورد بتقرير الطعن من مخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من عدم قبول الدعوي بالنسبة للطاعن الثالث بصفته – رئيس مجلس النواب.

فإن المحكمة وفى اطار مفهوم الدولة القانونية المنصرف إلى أنها الدولة التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها – وأيًا كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة ، بحسبان ممارسة السلطة لم تعد امتيازًا شخصيًا لأحد ، وإنما تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها ، وكان حتمًا أن تقوم الدولة - فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى مجال توجهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنًا ومعززًا بالخضوع للقانون باعتبارهما مبدأين متكاملين لا تقوم بدونهما المشروعية فى أكثر جوانبها أهمية، ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها فى اطار من المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم ، وحدًا لكل سلطة ، وردعًا ضد العدوان عليها وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا.

وأضافت أن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان ,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متممًا لتلك الارادة يلتحم فيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصورًا فى صوغ التعبير عن هذه الإرادة رفضًا أو قبولًا.

فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصًا متصلًا بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفًا فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح المحكمة - من ثم - ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى.

واستقر في يقين المحكمة – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزامًا دوليًا ، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور والتى وسدّت لمجلس النواب دورًا واجبًا فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتان الثانية والثالثة منها .

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى أعمال لجنة الخبراء العشرة والخاصة بإعداد الدستور، فإنه قد أشار أحد أعضائها بأن " أى شيء يتعلق بحقوق السيادة لن يكون محل معاهدات ".

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن المحكمة تقصر قضاءها فى خصوص هذه المسألة على دور مجلس النواب كسلطة تشريعية تمارس دورًا فى إطار الدستور ودون تخط لآلياته الأخرى بشأن الرقابة على أعمال الحكومة ، ولا يسوغ أن يكون مجلس النواب طرفًا فى الخصومة الماثلة – ومحلها – اجراء أو عمل إدارى صدر عن رئيس الوزراء على الوجه سالف بيانه ويكون إخراج الحكم المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته ( رئيس مجلس النواب ) من الخصومة قاضيًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له، ملتمسًا وجه الحق ومنزلًا صحيح حكم القانون والدستور, فإذا ما زج به كجهة فصل فى خصومة فالبرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى , أما الفصل فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء .

قالت المحكمة إنه عن الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين ، والمبدى أمام المحكمة بوقف نظر الطعن وقفًا تعليقًا لحين الفصل منازعتي التنفيذ رقمي 37 ، 49 لسنة 38 ق – منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا فإن قضاء المحكمة الدستورية قد جري على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقًا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو ابعادها - دون اكتمال مداه وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان .

ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينهما هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازمًا لضمان فاعليته.

بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين:

أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما أن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنًا ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. (حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – منازعة تنفيذ – جلسة 1/10/2016 ).

وأضافت المحكمة الادارية العليا ان المحكمة الدستورية العليا أفصحت عن موقفها من تحديد مدي اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق . منازعة تنفيذ– جلسة 2/12/ 2001 بـأن: (منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن ( تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها).

ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لايمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، وأن المحكمة وهى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها ، ولما كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالًا فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق , ومن ثم قضت المحكمة فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.