قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مدير الفتوى يوضح الحكمة من تحريم بيع «الجهالة والغرر»


قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن بيعي الغرر والجهالة من أنواع البيوع المحرمة شرعًا.

وأضاف «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، والغرر معناه: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث الذي روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ». أخرجه مسلم، موضحًا كأن يخفي عيبًا في السلعة التي بيعها ويغري بها المشتري ثم يكتشف العيف بعد ذلك.

وعرف بيع «الجهالة» بأنها الفاحشة التي تفضي إلى نزاع بين البائع والمشتري يتعذر حله كأن يبيع شاة من قطيع ولا يحدد شكلها أو وزنها، وعند تسلم المشتري الشاة يجد بها عيبًا فيؤدى ذلك إلى التنازع بيهما.

وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذه البيوع؛ تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع بين الناس، وحفظًا للمودة والأخوة بين المسلمين.