قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المهر يتكون من شبكة لمن يريد الزواج وقائمة منقولات وكتابة مؤخر صداق تحصل الزوجة منهم على اثنين ويبقى المؤخر تحصل عليه الزوجة في حال الطلاق أو وفاة زوجها لأنه حقها، مشيرا إلى أنه في حال توفى الزوج ولم يطلق حقها أن يخصم مهرها من تركة زوجها قبل تقسيم تركته على الورثة لأنه دين على الزوج لابد من دفعه.
وأكد عثمان في فتواه خلال استضافته في برنامج "فتاوي الناس" على فناة الناس ، أن الزوجة أيضًا بعد أخذها على المؤخر يحق لها شرعا أن تحصل على نصيبها من ميراث زوجها في تركته ، وفي حال وفاة الزوج ولم يكن له تركه فعلى الزوجة أن تسامح زوجها حتى يسقط دين مهرها عنه.