الإفتاء: «المكياج الخفيف» وطلاء الأظافر خارج البيت ليس حرامًا

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حناء الكف وطلاء الأظافر ووضع المرأة شيئًا من المكياج الخفيف غير المثير للفتنة على وجهها ليس حرامًا، لأنه داخل في الزينة الظاهرة.
وتابع «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»: ما دام أنها في الأجزاء التي سمحت الشريعة أن تُظهر المرأة المُسلمة، مشيرًا إلى أن المرأة أمرت بستر كل جسمها ما عدا «الوجه، الكفين، والقدمين»، والشرع أجاز الكحل رغم ظهوره لغير الزوج.
وأضاف أنه جاء في الحديث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض النساء أن تُغير كفيها بالحناء، منوهًا بأن الحناء ليست المقصودة بذاتها ولكن أن يكون كفها مختلفًا عن كف الرجل، فهذه الزينة التي أحب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تستشعرها المرأة، لأنها مخلوقة على حب التزين، وأمر جبلي، وليس منهيًا عنه شرعًا، بشرط ألا يثير الفتنة.
واستشهد بقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ» الآية 31 من سورة النور، منبهًا إلى أنه يُقصد بها ما يكون خلقيًا أو مكتسبًا، الوجه والكفان والقدمان وما عليهم من حُلي وأصباغ ورائحة، بشرط ألا يخرج الأمر في ذلك كله إلى حد إثارة الفتنة.