قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة، حجز منازعتى الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى وذلك خلال شهر.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم حيث استمعت إلى مرافعة عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين حضروا ممثلين قانونا عن الحكومة فى منازعتى التنفيذ، وطالبوا خلال الجلسة بإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وذلك لمخالفته أحكام الدستورية العليا ومبادئها المستقرة بشأن عدم رقابة القضاء بكافة أنواعه على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ودفع ممثلو هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الاتفاقيات الدولية مؤكدين انه وفقا للدستور فإن مجلس النواب هو المختص بنظر الاتفاقية وإقرارها، وقدموا حافظة مستندات ضمت أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية العليا تلغى رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية.
واستمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى حيث دفع طارق نجيدة المحامى بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا لنظر منازعتى التنفيذ وفقا لنص المادة 190 من الدستور والتى جعلت الاختصاص قاصراً على محاكم مجلس الدولة لنظر الاستشكالات أو منازعات التنفيذ على أحكامه ونصت على الاختصاص للمحكمة الدستورية.
كما دفع بعدم قبول دعويين منازعتى التنفيذ وذلك لعدم وجود صلة بين حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية وبين اى نص تشريعى كان مثارا للمنازعة فى احكام الدستورية العليا والتى قيل انه عائق من عوائق تنفيذها .
ودفع المحامى طارق نجيدة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا، مشيرا الى جهة القضاء (الادارية العليا) هى المختصة بتحديد ما اذا كان الاتفاقية المعروضة عليها عملا من اعمال السيادة من عدمه.
وقدم المدعين للمحكمة كتابا بعنوان الجزء الاول من وثائق قانونية تيران وصنافير والذى ضم كل الأحكام التى صدرت بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية .
واستندت الحكومة في الدعوي الأولى إلى أن الحكم يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات الدولية عملًا من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.
فيما استندت فى الدعوي الثانية إلى وجود حكمين نهائيين باتين صادرين من جهتى قضاء مختلفتين، الأول من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار اتفاقية تعيين الحدود البحرية من أعمال السيادة، وعدم اختصاص القضاء عمومًا بنظرها، والثانى من المحكمة الإدارية العليا، قضى برفض طعن الحكومة، واعتبار الاتفاقية باطلة، ومن ثم وجود تنازع فى الاختصاص.