الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم ارتداء الملابس السوداء أثناء فترة العدة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إنه ليس هناك لون مخصوص للثياب التي ترتديها المرأة الـمحدة على وفاة زوجها، وإنما المقصود بالحداد هو منع الزينة، وما كان بخلافه فلا يمنع.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لبس الثياب البيضاء للمرأة الـمحدة؟ وهل ينحصر الإحداد في الثياب السوداء؟» أنه يجب على الزوجة أن تحد على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حاملا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [سورة الطلاق: 4]، أما على غيره فيباح لها مدة ثلاثة أيام من غير زيادة.

ونبهت على أن الممنوع على المرأة الـمحدة بخصوص الثياب: لبس ما يقصد به التزين، ومما نص عليه في ذلك: المصبوغ بالعصفر ونحوه، والعصفر: نبت معروف يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه، لحديث أبي داود بإسناد حسن: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل»، والممشقة المصبوغة بالمِشق وهو بكسر الميم: المَغرة بفتحها، ويقال: طين أحمر يشبهها.

وأكدت أنه يباح لبسٌ غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وإن كان نفيسا، وحرير إذا لم يحدث فيه زينة، ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود، وكذا الأزرق والأخضر المشبعان الكدران؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة، فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا صافي اللون حرم؛ لأنه مستحسن يتزين به، أو كدرا أو مشبعا فلا، لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود».

وأشارت إلى أن والضابط فيما يتعلق بالزينة هو العرف؛ وقال الشيخ البجيرمي في حاشيته على الإقناع معلقا على كلام الخطيب السابق: «قوله: (لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها».

واستطردت: وقريب منه ما ذكره الإمام الرملي الكبير في حاشيته على أسنى المطالب عن بعض العلماء حيث قال [3/ 402، ط. دار الكتاب الإسلامي]: «وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه آخر الباب: وعقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به إلى نفسها تمنع منه» اهـ. إذن فليس ثمة لون معين من الثياب تمنع المرأة الـمحدة من لبسه إلا ما قصد به التزين شرعا أو عرفا.فما كان كذلك يمنع، وما كان بخلافه فلا.

وأكملت: أما بخصوص الثياب البيضاء؛ فلا تمنع المرأة الـمحدة من لبسها إلا من جهة اعتبار العرف أنها ثياب زينة؛ ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير [2/ 478، ط. دار الفكر]: «وتلبس -أي: المرأة الـمحدة- البياض كله رقيقه وغليظه. قال في التوضيح: ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض، والحق أن المدار في ذلك على العوائد؛ ولذا قال في الكافي: والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء تتزين به بياضا كان أو غيره» اهـ. وفي شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي [3/ 204، ط. عالم الكتب]: «(ولا) تمنع -أي: الـمحدة- من (لبس أبيض ولو حسنا)».

وتابعت: وأما الثياب السوداء فتباح ولو صبغت لا بقصد الزينة -كما تقدم في كلام الشيخ الخطيب الشربيني- وفي شرح المحلي على منهاج النووي [4/ 53، ط. دار الفكر- بيروت، بحاشيتي قليوبي وعميرة]: «(و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) بل لمصيبة، أو احتمال وسخ كالأسود والكحلي لانتفاء الزينة»، فإن قصد بها التزين منعت؛ قال الشيخ القليوبي في الحاشية معلقا على قول الشارح «كالأسود»: «إذا لم تكن عادتهم التزين به، وإلا كالأعراب فيحرم».

وزاد المالكية: أن الأسود يمنع أيضا إذا كانت المرأة شديدة البياض فيزيدها جمالا؛ ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير [2/ 478،. دار الفكر، بحاشية الدسوقي]: «(وتركت المتوفى عنها التزيين بالمصبوغ) من الثياب (ولو) كان (أدكن) بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد (إن وجدت غيره) (إلا الأسود) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم، فيجب تركه».