قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لجنة الفتوى توضح كيفية إخراج زكاة المال


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه وقد أوجبها الله تعالي بقوله «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَا».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم المال الذي تم إضافته للمبلغ الذي يستحق الزكاة هل نخرج الزكاة على إجمالي المبلغ أم على المبلغ الذي مر عليه عام فقط؟» أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت».

وأكدت أن الزكاة تجب في المال عند بلوغ النصاب ويقدر «85 جرام ذهب عيار 21» وعند حلول الحول -مر عليه عام هجري-
وأن يكون المال خاليًا من الديون، فإن حال الحول على بعض المال ولم يحل على البعض الآخر زكي المال الذي حال عليه الحول وهذا ماذهب إليه الشافعي وأحمد، ويري أبو حنيفة أن المال المستفاد أثناء الحول يضم إلى المال الذي عنده ويكون تابعًا له في الحول والزكاة سواء حصل عليه بهبة أو ميراث أو شراء أو غير ذلك.

وأفاد: والرأى الراجح والله أعلم ماذهب إليه الإمامان (الشافعي وأحمد) لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول"، وقال ابن عمر رضي الله عنهما "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتي يحول عليه الحول" .