"البحوث الإسلامية" توضح "هل الميراث البالغ للنصاب عليه زكاة"

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الله عـز وجـل أمـر بالزكاة وجعلها فريضة من فرائض الإسلام شكـرا لله علـى نعمـه ، ومـواســاة للـفقـراء ، وتعـاونا علـى البـر والتقوى ، وتطهيرا وتزكية للنفوس من الشح والبخل ، يقول تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، ويقول : ( خـذ مـن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) .
وأضافت في ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ورثت مالًا عن أبي وقد بلغ النصاب فهل تجب الزكاة عليها ؟"
ما دام بلغ ماعندك مـن المـال نصابـا ، وحـال عليـه الحـول - عام هجـري - ، وعليـه فقـد وجبـت الزكـاة ، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر ، وما زاد فبحساب.