هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من المال الخاص بالمتوفى؟

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول" الصدقة الجارية هل يشترط من المال الخاص بالمتوفى.
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لايشترط الصدقة الجارية أن تكون من المال الخاص للمتوفي، وتجوز الصدقة من مال أولاده وأصدقائه .
وتابع": عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).. [أخرجه مسلم في صحيحه].