البحوث الإسلامية توضح الموعد المحدد للعقيقة وحكم تأخيرها حتى البلوغ

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء، يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها .
وأضافت اللجنة خلال ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية حول العقيقة ، ورد في فضلها احاديث كثيرة، منها قول رسول الله [ (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) ، فان لم تكن في اليوم السابع , ففي اليوم الرابع عشر , فان لم تكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتسير ففي أي وقت ، وذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع ، ويرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود .
ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا ، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ .
وأوضحت يذبح عن الذكر شاتان، وعن الانثى شاة، قال [ (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) ، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر ، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.